قلت لابن القاسم    : هل تحج المرأة عن الرجل  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم كان يجيزه  مالك  ولم يكن يرى له بذلك بأسا . قال : وسمعت  مالكا  يقول في رجل أوصى بأن يمشى عنه  ، قال : لا أرى أن يمشي عنه وأن يهدي هديين فإن لم يجد فهدي واحد . قال : ولقد سألنا  مالكا  عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها ، فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث أن يحج عنها  ؟ 
قال : أرى أن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					