قلت لابن القاسم    : أرأيت من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية  على من تكون هذه الفدية ؟ 
قال : لا أحفظ عن  مالك  فيه شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت . قلت لابن القاسم    : أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى  فرمي عنه الجمار في أيام منى  ، على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت  ؟ 
قال : كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك ، قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ ، وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد . قلت لابن القاسم    : أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت  ؟ قال إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا ، وإن كان أخذه على  [ ص: 488 ] الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى الموضع الذي صد عنه ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي ، وقد قال  مالك  في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ  ، فسئل عنه فقال : أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					