ما نحر قبل الفجر قلت : أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر  ، أيجزئه أم لا ؟ وكيف إن كان الهدي لمتعة أو لقران ، هل يجزئه أو لجزاء صيد أو من فدية أو من نذر أيجزئه ذلك من الذي كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول  مالك  أم لا ؟ وهل هدي المتعة في هذا وهدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه ، وإن كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلا بمنى  بعد طلوع الفجر ، والسنة أن لا ينحر حتى يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه . 
				
						
						
