قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك ، أوقفه بعرفة  ثم قدم به مكة  فنحره بمكة  جاهلا وترك منى  متعمدا ، أيجزئه ذلك في قول  مالك  ويكون  [ ص: 482 ] قد أساء أم لا يجزئه ؟ 
قال : قال  مالك    : في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة  فلم ينحره بمنى  أيام منى  ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى   ، قال : لا أرى أن يجزئ عنه ، وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو . قال : وقد أخبرني بعض من أثق به عن  مالك  أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه : إنه أصاب الهدي الذي ضل منه أيام منى  بعد ما أوقفه بعرفة  ، أصابه بعد أيام منى  أنه ينحره بمكة  ويجزئ عنه ، قال ابن القاسم    : وقوله الأول الذي لم أسمعه منه أحب إلي من قوله الذي سمعت منه ، وأرى في مسألتك أن يجزئ عنه إذا نحره بمكة    . 
				
						
						
