قلت : والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذها صاحبها لجنايتها أرشا  كيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع ؟ 
قال : الضحايا في قول  مالك  ليست بمنزلة الهدي الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها ، قلت : وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى ، وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها بالعيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					