قلت : أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية  فباعها وبعث بثمنها  ، أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول  مالك  ؟ 
قال    : يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، لأني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس بأن يشتري غنما ، قال : ولا أحب أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر . 
				
						
						
