قال : ولقد سئل  مالك  عن قوم كانوا رفقاء في الغزو في بيت واحد ، فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة ، فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا على جميعهم  ؟ فقال : لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك . 
				
						
						
