قلت : فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته ، وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي  ؟ 
قال    : لا يجزئهم في رأيي ، قلت : فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند  مالك  سواء ؟ 
قال : نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد ، قلت : والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند  مالك  ؟ 
قال : نعم قلت : فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم لا يجوز في قول  مالك  أن يشرك في شيء من الهدي لا في تطوعه ، ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا جزاء الصيد . 
				
						
						
