في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قلت : أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه  ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة  ، قلت : ويجعلها في قول  مالك  إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ؟ 
قال : حتى يسعى بين الصفا  والمروة  ، قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ؟ 
قال : لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا  والمروة  عند  مالك  ، قلت : فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول  مالك  ؟ 
قال : حتى يقضي طواف الإفاضة ، كذلك قال  مالك  ، قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة ، فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى  أيركب في رمي الجمار وفي  [ ص: 466 ] حوائجه من منى  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يركب في رمي الجمار . 
قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يركب في حوائجه ، قال ابن القاسم    : وأنا لا أرى به بأسا ، وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة  فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى ، فلا بأس أن يركب فيه وهذا قول  مالك  للذي أحب وآخذ به ، قلت له : ما قول  مالك  فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم قال ابن القاسم    : لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه . 
قلت له : ما قول  مالك  إن طلب حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ 
قال : لا بأس به ، قلت : وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى  ؟ 
قال : نعم وفي رجوعه من مكة  إلى منى  إذا قضى طواف الإفاضة ، قلت : أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى حجه كله أيجب عليه لذلك في قول  مالك  دم ، أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟ 
قال : أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي ، قال : لأن  مالكا  قال لنا : لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ، ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه . 
وقال  مالك    : لو أن رجلا دخل مكة  حاجا في مشي عليه ، فلما فرغ من سعيه بين الصفا  والمروة  خرج إلى عرفات  راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ؟ قال  مالك    : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة  وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض ، فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض قلت : أرأيت إن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول  مالك  ؟ 
قال : يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى ، فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ، ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها ، فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب ، وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما ، قلت : وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قال  مالك    : عليه الدم لأنه فرق في مشيه ، قلت : فإن هو لم يتم المشي في المرة الثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول  مالك  ؟ 
قال : ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ، قلت : فإن كان هو حين مضى في المرة الأولى إلى مكة  مشى وركب فعلم أنه إن عاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى ، فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة ، وإن كانت عمرة فعمرة ، ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود . قلت : فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة  في ترداده إلى مكة  ،  [ ص: 467 ] أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : قال مالك : يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					