صون النساء عن مجلس الحكم 
 5410 أخبرنا محمد بن سلمة  قال أنبأنا  عبد الرحمن بن القاسم  عن  مالك  عن  ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله  [ ص: 241 ] وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله  أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا  أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها 
				
						
						
