[ ص: 153 ] باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها 
 289 أخبرنا  عمرو بن علي  قال حدثنا  يحيى  عن  شعبة  عن  الحكم  عن  عبد الحميد  عن مقسم  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					