( قوله ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها    ) أما الابتداء فلأنه { عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين   } ، وهو بكسر القاف بمعنى قدر وأما الانتهاء فلما في السنن { أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم   } ، ولو جاز فعلها بعد الزوال لم يكن للتأخير إلى الغد معنى واستفيد منه أنها لا تصح قبل ارتفاع الشمس  بمعنى لا تكون صلاة عيد بل نفل محرم ، ولو زالت الشمس ، وهو في أثنائها  فسدت كما في الجمعة صرح به في السراج الوهاج ، وعلى هذا فينبغي إدخاله في المسائل الاثنى عشرية لما أنها كالجمعة ، وقد أغفلوها عن ذكرها ويستحب تعجيل صلاة الأضحى  لتعجيل الأضاحي ، وفي المجتبى ويستحب أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدر رمح  حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم ، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج قليلا { كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم  عجل الأضحى وأخر الفطر   } قيل ليؤدي الفطرة ويعجل الأضحية . 
     	
		 [ ص: 173 ] 
				
						
						
