قال رحمه الله ( ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين  لعدم الرد عليهما ) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه ; لأن العصبة أولى . 
وكذا الرد على ذي السهام أولى من ذوي الأرحام ; لأنهم أقرب إلا الزوجين لأنهما لا قرابة لهما مع الميت فلهذا لا يرد عليهما ما فضل من فرضهما ، وعليه عامة الصحابة وكان  عثمان بن عفان  يرد على الزوجين أيضا ، وقد عرف في موضعه . 
				
						
						
