قال رحمه الله ( فإن وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حول الدين  صح ) ; لأن الراهن مالك له أن يوكل من شاء من الأهل ببيع ماله مطلقا ومنجزا ; لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط لكونها من الإسقاطات ; لأن المانع من التصرف حق المالك وبالتسليط على بيعه أسقط حقه والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط ، ولو أمر ببيعه صغيرا لا يعقل فباعه بعد ما بلغ لا يصح عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وقالا لا يصح لقدرته عليه عند الامتثال هو يقول إن أمره يقع باطلا لعدم القدرة وقت الأمر فلا ينقلب جائزا . 
				
						
						
