قال رحمه الله ( ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد    ) يعني إذا أراد أن يعرض أمته للبيع فلا يعرضها في إزار واحد إذا كانت بالغة والمراد بالإزار ما يستر ما بين السرة إلى الركبة ; لأن ظهرها وبطنها عورة ولا يجوز كشفها والتي بلغت حد الشهوة فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد روي ذلك عن  محمد  لوجود الاشتهاء . 
				
						
						
