( قوله : فإن مات أحدهما فللحي ) أي مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي فيما يصلح لهما    ; لأن اليد للحي دون الميت قيد بكونهما زوجين للاحتراز عما إذا طلقها في المرض ، ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج ; لأنها صارت أجنبية لم يبق لها يد ، وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول  أبي حنيفة    ; لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق  كما في الخانية ، وفي خزانة الأكمل  ، ولو مات الزوج فقالت الورثة قد كان الزوج طلقك في حياته ثلاثا  لم يصدقوا في حق الأمتعة والقول بالله ما تعلم أنه طلقها ثلاثا في صحته أو مرضه ، وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج ، وإن مات في عدة المرأة فهو للمرأة كأنه لم يطلق . ا هـ . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					