( قوله والسوم على سوم غيره    ) للحديث { لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه   } ، ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فإذا لم يركن أحدهما على الآخر فهو بيع من يزيد ، ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في  [ ص: 108 ] النكاح أيضا ، وفي القاموس السوم في المبايعة كالسوام بالضم سمت السلعة ، وساومت بالسلعة واستمت بها ، وعليها غاليت ، واستمته إياها ، وعليها سألته سومها ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					