وفي  [ ص: 326 ] الحاوي لو شرط قطع الثمرة على البائع  فسد البيع ا هـ . 
وفي البدائع إذا سمى الثمر مع الشجر صار بيعا  مقصودا فلو هلك الثمر قبل القبض مطلقا  تسقط حصته من الثمن كالشجر وخير المشتري ، ولو جذه البائع وهو قائم ، فإن جذه في حينه ، ولم ينقص فلا خيار ويقبضهما ، ولو قبضهما بعد جذاذ البائع فوجد بأحدهما عيبا  رد المعيب خاصة ; لأنه قبضهما متفرقين بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض ليس له أن يرد المعيب وحده لاجتماعهما عند البيع والقبض ، وإن نقصه جذاذ البائع سقط عن المشتري حصة النقصان وله الخيار ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					