( قوله : وحد قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره    ) لما ذكرنا أن ملكه في هذه الأشياء ثابت ، والمراد بأمه محرمه وهذا عند  أبي حنيفة  وقالا لا يحد قاذفه بناء على أن نكاح الكافر محرمه صحيح وعندهما   فاسد كما قدمناه في بابه ( قوله : ومستأمن قذف مسلما    ) أي حد وكان  أبو حنيفة  أولا يقول لا يحد ; لأن الغلب فيه حق الله تعالى فصار كسائر الحدود ثم رجع إلى ما ذكر هنا ; لأنه فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ; لأنه التزم أن لا يؤذي بطمعه في أن لا يؤذى . 
والحاصل أن حد القذف يجب عليه اتفاقا وحد الخمر لا يجب عليه اتفاقا ولا يجب حد الزنا ، والسرقة خلافا  لأبي يوسف  ، وأما الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا إلا حد الخمر  كذا في غاية البيان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					