قوله ( : لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك ) أي لا يحد بوطء أجنبية زفت إليه وقال النساء : هي زوجتك  قضى بذلك  علي  رضي الله عنه ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ولكن لا يحد قاذفه ; لأن الملك منعدم حقيقة فبطل به إحصانه كوطء جارية ابنه ، فإنه مسقط لإحصانه حبلت أو لا وظاهر كلام المصنف  أن إخبار واحدة له بأنها زوجته يكفي لإسقاط الحد عنه كما يفيده ما في فتح القدير لكن عبارة  القدوري  وقلن النساء بالجمع ، والظاهر أنه ليس بشرط كما سنبينه ; لأنه من المعاملات ، والواحد فيها يكفي . ا هـ . [ ص: 16 ] 
قوله ( وعليه مهر ) بذلك قضى  علي  رضي الله عنه وبالعدة ; لأن الوطء في دار الإسلام  لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط فيه الحد مما ذكرنا يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت منه وادعى نسبه لما ذكرنا في النكاح أو في وطء البائع المبيعة قبل التسليم  ذكرها في الزيادات وينبغي أن لا تجب بوطء جارية السيد    ; لأن المولى لا يجب له دين على عبده ولو قيل وجب ثم سقط فمستقيم على ما اختلفوا في تزويج المولى عبده بجاريته كذا في التبيين ولا يرد ما لو زنى صبي بامرأة بالغة مطاوعة  قالوا لا حد على الصبي ولا مهر عليه لإسقاطها حقها حيث مكنته ; لأن المهر وجب لكنه سقط لما ذكرنا فلم يخل وطء عنهما وفي المجتبى مراهق تزوج بالغة بغير إذن أبيه ووطئها ورد الأب النكاح  فلا مهر على الصبي ; لأن قوله غير معتبر وأراد المصنف  أن يكون المهر لها عليه بذلك قضى  علي  رضي الله عنه خلافا  لعمر  رضي الله عنه حيث جعله في بيت المال كأنه جعله حق الشرع لما أن الحد حق له وهذا كالعوض عنه ، والمختار قول  علي  رضي الله عنه ; لأن الوطء كالجناية عليها وأرش الجنايات للمجني عليه ولو كان عوضا عن الحد لوجب على المرأة ; لأن الحد ساقط عنها ولم يذكر المصنف  ثبوت النسب فيها وقالوا يثبت نسب الولد بالدعوة لكن اختلفوا ففي التبيين أنه يثبت النسب ، وإن كانت شبهة الاشتباه لعدم الملك وشبهته . 
وفي فتح القدير ، والأوجه أنها شبهة دليل ، فإن قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء ، فإن قول الواحد مقبول في المعاملات ولذا حل وطء الأمة إذا جاءت إلى رجل وقالت مولاي أرسلني إليك هدية  ، فإذا كان دليلا غير صحيح في الواقع أوجب الشبهة التي يثبت معها النسب ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					