قوله ( ، فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت ) {   ; لأنه عليه السلام رجم ماعزا  وقد كان أحصن   } وقال في الحديث المعروف { وزنا بعد إحصان   } وعلى هذا إجماع الصحابة ، وإنكار الخوارج  الرجم باطل ; لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه ; لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة  علي  وجود حاتم  ، والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته كذا في فتح القدير ، وإنما يرجم في الفضاء لحديث  البخاري    { إن ماعزا  رجم بالمصلى   } وفي  مسلم    { فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد    } ، فإن المصلى كان به وهو مصلى الجنائز وفي المحيط المقضي برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه  لا شيء عليه ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					