( قوله : وفي دار بدخولها خربة ، وفي هذه الدار يحنث ، وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) أي في حلفه لا يدخل دارا  لا يحنث بدخولها خربة ، وفيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار  فإنه يحنث بدخولها خربة ، وإن بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ; لأن الدار اسم للعرصة عند العرب  والعجم  يقال دار عامرة ودار غامرة أي خراب ، وقد شهدت أشعار العرب  بذلك والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو والاسم باق بعد الانهدام ، وفي الغائب تعتبر ، وأراد بالخربة الدار التي لم يبق فيها بناء أصلا فأما إذا زال بعض حيطانها وبقي البعض فهذه دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر إلا أن يكون له نية ، كذا في فتح القدير والأصل أن الوصف في المعين لغو إن لم يكن داعيا إلى اليمين وحاملا عليها ، وإن كان حاملا عليها تقيدت به كمن حلف أن لا يأكل هذا البسر فأكله رطبا  لم يحنث إلا إذا كانت الصفة مهجورة شرعا فحينئذ لا يتقيد بها ، وإن كانت حاملة كمن حلف لا يكلم هذا الصبي  لا يتقيد بصباه كما سيأتي قيد باليمين ; لأنه لو وكله بشراء دار منكرة فاشترى دارا خربة  نفذ على الموكل لتعرفها من وجه باعتبار بيان الثمن والمحلة ، وإلا لم تصح الوكالة للجهالة المتفاحشة ، وهي في اليمين منكرة من كل وجه فافترقا . 
وأشار المصنف  إلى أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم فصار صحراء ثم دخله  فإنه يحنث ، وهو مروي عن  أبي يوسف  قال هو مسجد ، وإن لم يكن مبنيا ، وهذا ; لأن المسجد عبارة عن موضع السجود وذلك موجود في الخرب ، ولهذا قال  أبو يوسف  إن المسجد إذا خرب واستغنى الناس عنه  أنه يبقى مسجدا إلى يوم القيامة كذا في البدائع ، وقول  أبي يوسف  يبقى المسجد بعد خرابه هو المفتى به كما صرح به في الحاوي القدسي من كتاب الوقف . 
     	
		 [ ص: 325 ]  
				
						
						
