( قوله : ولا كفارة على كافر  ، وإن حنث مسلما ) لما قدمنا أن شرط انعقادها الإسلام ; لأنه ليس بأهل لليمين ; لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو للكفارة أهل ودليله قوله تعالى { إنهم لا أيمان لهم    } ، وأما قوله : بعده { نكثوا أيمانهم    } فيعني صورة الأي مان التي أظهروها . 
والحاصل أنه لا بد من التأويل أما في { لا أيمان لهم    } كما قال  الشافعي    : إن المراد لا إيفاء لهم بها ، أو في نكثوا أيمانهم على قول  أبي حنيفة    : إن المراد ما هو صورة الأيمان دون حقيقتها الشرعية ويرجح الثاني بالفقه وهو أنا نعلم من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة وليس الكافر أهلا لها ، أطلقه فشمل المرتد وأشار المصنف  إلى أن الكفر يبطل اليمين فلو حلف مسلما ، ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ، ثم أسلم ، ثم حنث  لا يلزمه شيء بعد الإسلام ولا قبله قالوا : ولو نذر الكافر بما هو قربة  لا يلزمه شيء وأما تحليفه القاضي وقوله : عليه السلام { تبرئكم يهود  بخمسين يمينا   } فالمراد كما قلنا صورة الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول ; لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى ، وإن كان لا يقبل منه ولا يثاب عليه وهو المراد بقولهم ومع الكفر لا يكون معظما . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					