( قوله ولم يصر به مراجعا في الرجعي إلا إذا أولجه ثانيا ) أي لم يصر باللبث مراجعا إذا كان المعلق بالجماع طلاقا رجعيا  عند  محمد  لأن الدوام ليس بتعرض للبضع ، وقال  أبو يوسف  يصير مراجعا لوجود المساس بشهوة ، وهو القياس ، وجزم المصنف  بقول  محمد  دليل على أنه المختار لأنه فعل واحد فليس لآخره حكم فعل على حدة ، وقيل ينبغي أن يصير مراجعا عند الكل لوجود المساس بشهوة كذا في المعراج ، وينبغي تصحيح قول  أبي يوسف  لظهور دليله ، والاستثناء في كلام المصنف  راجع  [ ص: 39 ] إلى المسألتين فإذا أولج ثانيا وجب عليه مهر المثل ، وصار مراجعا فجعل الشارح إياه راجعا إلى الثانية قصور ، وقيد بالمسألتين لأن الحد لا يجب بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعا لما فيه من شبهة أنه جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود ، وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد ، وقد كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له ، وإن قال ظننت أنها علي حرام كما في المعراج ، ووجب المهر لأن البضع المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر ، وفي المعراج ، ولقائل أن يقول إذا أخرج ثم أولج في العتق ينبغي أن يجب الحد لأنه وطئ لا في ملك ، ولا في شبهة ، وهي العدة بخلاف الطلاق لوجود العدة ، وجوابه ما ذكر في الكتاب أن هذا ليس بابتداء فعل من كل وجه لاتحاد المجلس والمقصود . ا هـ . 
وقيد بالتعليق للاحتراز عما روي عن  محمد  لو أن رجلا زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ، ولم ينزع  وجب مهران مهر بالوطء ، ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الإدخال لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد كذا نقلوا ، وتخصيص الرواية  بمحمد  لا يدل على خلاف بل لأنها رويت عنه دون غيره ، وفي البزازية حلف لا يقربها فاستلقى وجاءت وقضت منه حاجتها  يحنث فيما عليه الفتوى ، ولو نائما لا يحنث قال لأمته إن جامعتك فأنت حرة  فالحيلة أن يبيعها من غيره ثم يتزوجها ويطأها فتنحل لا إلى جزاء ثم يشتريها منه فيطؤها فلا تعتق . حلف لا يغشاها ، وهو عليها  فاليمين على الإخراج ثم الإدخال فإن دام عليها لا يحنث ، وذكر في أول الفصل الثالث عشر في الجماع لا يحنث بالجماع فيما دون الفرج ، وإن أنزل إلا إذا نوى انتهى . 
     	
		 [ ص: 38  -  39 ]  
				
						
						
