قال ابن الجوزي    : يكره أن يعود أجنبي امرأة غير محرمة أو تعوده  ، وتعود امرأة امرأة من أقاربها ، وإن كانت أجنبية فهل يكره ؟ يحتمل وجهين ، وأطلق غيره عيادتها ، ويأتي قول في إذن زوج لعيادة نسيب ، وروي أن امرأة من الرملة  عادت بشرا  ببغداد  ، وأن  أحمد  رآها عنده وأعلمه بذلك وقال له : قل لها تدعو لنا ، ودعت .  ولمسلم  وغيره : عن  أنس    : أن  أبا بكر  قال  لعمر  رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى  أم أيمن  نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ، وذهبا إليها . ففيه زيارة المرأة الصالحة وسماع كلامها . 
وقال ابن سعد  عن علية   [ ص: 183 ] أم  إسماعيل ابن علية    : كانت امرأة نبيلة عاقلة ، وكان  صالح المري  وغيره من وجوه البصرة  وفقهائها يدخلون عليها ، فتبرز وتحادثهم وتسائلهم . والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز ، وكلام الأصحاب على خوفها جمعا . ويأتي حكم الخلوة [ في ] آخر العدد . 
وفي شرح  مسلم    : عيادة المريض سنة بالإجماع ، كذا قال ، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي ، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما ، كذا قال : ويتوجه أن القريب أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					