وذكر  أبو المعالي    : يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة    . وذكره شيخنا  ، قال : لأنها حاجة ويباحان لها . وفي الإيضاح : يجوز بترياق ، وسبق في الآنية استعمال نجس ، ولا بأس بالحمية ، نقله  حنبل  ، ويتوجه أنها مسألة التداوي ، وأنه يستحب ، للخبر : { يا  علي  لا تأكل من هذا ، كل من هذا ، فإنه أوفق لك   } ، ولهذا لا يجوز تناول ما يظن ضرره ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه . 
				
						
						
