( الخامس ) لمسه أنثى لشهوة    ( و هـ     ) وعنه مطلقا ( و  ش    ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري   ، وشيخنا  ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ     ) وقيل إن انتشر ينقض ، وإذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء ، نص عليه ، وعند شيخنا  لشهوة ، وكذا لمسها له على الأصح (  م    ) وفي الميتة والصغيرة والعجوز [ وذات ] المحرم وجهان ( م 12 - 15 ) ولا نقض مع حائل ، وأمرد ، نص  [ ص: 182 ] عليهما ، وعنه بلى فيهما لشهوة ( و  م    ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح (  م    ) وقال بعضهم : وكذا اللمس به ، وهو متوجه ، وكذا مس ذكر بظفر  ، ولا ملموس (  ش    ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ، ولمس زائد ، وبه ، كأصلي في الأصح ، وكذا أشل ، وقيل : ينقض مس رجل رجلا ، أو امرأة لشهوة ، فينقض مس أحدهما كخنثى ، ومسه لهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					