وإن خرج وقتها  فكالسنن في القضاء ، وقال في الفصول وغيره : فيمن قضاها يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة  ، فعله  أنس    . ويجوز استخلافه للضعفة    (  م    ) وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة  علي   وأبي مسعود  البدري [ رضي الله عنهما ] : يصلي ركعتين إن خطب فإنها تستحب له ، وله تركها ، وإلا أربعا ، وقيل : إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام ; لأن بتعييده يظهر شعار القوم ، وأيهما سبق سقط به الفرض وضحى ، وينويه المسبوق نفلا . قال في الرعاية : فإن نووه فرض كفاية أو عين ، أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو سنة ، فوجهان ، ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية ، واحتج في الخلاف بصلاة خليفة  علي  أربعا على قضاء من فاتته أربعا . قال : ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء ; لأن الأداء لا يكون أربعا ، وإنما يكون ركعتين ، علم أنه استخلف عليهم  [ ص: 146 ] من يصلي بهم بعد فوات الصلاة معه ، كذا قال : وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره    ( هـ     ) إلى الزوال صلوا (  م    ) [ من ] الغد ، ولو أمكن في يومها (  ش    ) وكذا لو مضى أيام صلوا ، خلافا  للقاضي    ( هـ     ) في الفطر و [ في ] الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق  القاضي    : إن علموا بعد الزوال  فلم يصلوا من الغد لم يصلوا ، وهي قضاء ، وفي نهاية  أبي المعالي    : أداء مع عدم العلم أو العذر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					