فصل 
تشترط النية للجمع  في الأشهر ( و  م   ش    ) قال  القاضي  وغيره : هو المذهب ، فإن جمع وقت الأولى اشترطت عند إحرامها ، وقيل : أو قبل فراغها ، وقيل : أو إحرام الثانية ( و  م  ر ) وجزم في الترغيب : وإحرام الثانية ، وقيل : هو فقط ، وتقديمها على الثانية  مطلقا (  ق    ) والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء    ( و  م   ش    ) قال جماعة : وذكر يسير كتكبير عيد ،  وعنه    : أو سنة ، وفي الانتصار : يجوز تنفله بينهما ، نقل أبو طالب    : لا بأس أن يتطوع بينهما ، واختار في المغني وغيره العرف ، وفي الخلاف رواية أبي طالب  تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة ، واعتبر في الفصول الموالاة ، قال : ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ، ولا كلام ، لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع ، وقال : إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [ به ] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان ، واختار شيخنا  لا موالاة ، وأخذه من رواية أبي طالب  والمروذي    : للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ، وعلله  أحمد  بأنه يجوز له الجمع ، ومن نصه في جمع المطر : إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد  فلا بأس ،  [ ص: 73 ] ويشترط وجود العذر عند إحرامهما  ، والأشهر : وسلام الأولى ، وقيل : يعتبر دوامه فيها وإن انقطع السفر في الأولى  فلا جمع ، وتصح ويتمها ، وكذا بعدها ، وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا ، وقيل : تبطل ، وقيل : لا يبطل الجمع ، كانقطاع مطر في الأشهر ، والفرق ظاهر أن نتيجته وحل فيتبعه ، وهما سواء في المعنى بخلاف من جمع لسفر فزال وثم مطر أو مرض  يبطل جمعه ، وذكر  أبو المعالي  احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ، ومريض كمسافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					