ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب منه في صلاة  أتم ، ولو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا  قطع ، فلو نوى الإتمام أتم ، وأنى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ( هـ     ) ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه ( هـ    م    ) إلا أن يعلم بسهوه فتبطل  [ ص: 61 ] صلاته بمتابعته ، كقيام مقيم إلى خامسة . ويتخرج منه : لا تبطل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					