وإن علم له حالان ، أو إفاقة وجنون ، لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي الإعادة أوجه ، ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ( 7 م ) . ولا إمامة أخرس بناطق ( و ) ولا بمثله ، نص عليه ( و م ر ) [ ص: 21 ] خلافا للأحكام السلطانية والكافي ; لأنه لم يأت بالأصل والبدل ، والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر ، ولا إمامة من به حدث مستمر ( و ) وفيه بمثله وجهان ( 8 م ) ولا على الأصح ( ش ) إمامة عاجز عن ركن أو شرط ، واختار شيخنا الصحة ، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها ، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع ، وتصح بمثله ، وإمامة متيمم بمتوضئ ( و ) ولا تكره ( م ) لأن { عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم [ ص: 22 ] النبي صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ، وأبو داود ، وغيرهما ، من رواية عبد الرحمن بن جبير ، عن عمرو ، ولم يسمع منه بلا خلاف ، ورواه عبد الرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو ، وفيه { أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة } ، وليس فيه التيمم ، وأعل غير واحد الأول بالثاني ، ويتوجه احتمال ، وهو متوجه على أصلنا ، لأن التيمم طهارة ضرورية ، ولهذا يقيد بالوقت .


