[ ص: 19 ] فصل ولا تصح إمامة محدث أو نجس  ، ولو جهله المأموم فقط ، نص عليه خلافا للإشارة ،  والشافعي  ، وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقيل  للقاضي    : هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته ، فإذا عملنا بقوله لم يقبل رجوعه ، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت ، فقال : فيجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة ، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته ، فلم تصدق ، وهذا من أمر الدين ، فقبل كقبل الصلاة ، وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته لا تصح عندنا ; ولأنه متلاعب ، والمتلاعب ليس في صلاة ، وإن علم هو أو المأموم فيها ، قال في الخلاف وغيره : أو بسبق حدثه ، استأنف المأموم ،  وعنه    : يبنى ( و  م   ش    ) نقل  بكر بن محمد    : جماعة أو فرادى ، فمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه  لم يجزئه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم ، إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا فرادى . 
قال  القاضي    : فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة ، وإن علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها (  ق    ) أعاد الإمام ،  وعنه    : والمأموم ، اختاره  أبو الخطاب   [ ص: 20 ] و هـ     ) وهو القياس لولا الأثر عن  عمر  ، وابنه ،  وعثمان  ،  وعلي  ، قاله  القاضي  وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه ، حتى في إمام نسي الفاتحة في الأخريين ، وإن علم معه واحد أعاد الكل ، نص عليه ، واختار  القاضي   والشيخ    : يعيد العالم ، وكذا نقل أبو طالب    : إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين    . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					