وفي ذات ذؤابة  وجهان ( م 7 ) وذكرها  ابن شهاب  ، وجماعة في صماء  [ ص: 163 ] وقالوا : لم يفرق  أحمد    . 
وفي مفردات  ابن عقيل  هو مذهبه ، والظاهر إن لم يكن يقينا قد اطلعوا على كراهة  أحمد  للبسها ، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ، ويأتي قريبا النهي عن الكي ، واختار شيخنا  وغيره المسح ، وقال : هي كالقلانس ، وكره  أحمد  لبس المحنكة  ، ونقل الحسن أبو ثواب  كراهية شديدة ، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها ، بل ذكر بعضهم كراهة  أحمد    . 
وقال بعضهم : لا تباح مع النهي ، فلا يتعلق بها رخصة ، وعلله بعضهم بعدم المشقة ، كالكلة ، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة  ، وقد نهى عن التشبه بهم ، ويأتي في ستر العورة . 
وقال شيخنا    : المحكي عن  أحمد  الكراهة ، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة ، كذا قال ، ويأتي في القصر ، ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ، لأنه فعل أبناء المهاجرين  والأنصار  ، وتحمل كراهة السلف  على الحاجة إلى ذلك ، لجهاد أو غيره ، واختاره شيخنا  ، أو على ترك الأولى ، وحمله صاحب المحرر وغيره على غير ذات ذؤابة ، مع أن الكراهة إنما هي عن  عمر  ، وابنه ، والحسن  ،  وطاوس  ،  والثوري  ، وفي الصحة نظر ، ولا يمسح معها ما العادة كشفه ،  وعنه  يجب ، وعنه حتى الأذنين ، ولا يمسح قلنسوة  ، وعنه بلى ، وقيل المحبوسة تحت حلقه ، ولا ساترا كخضاب نص عليه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					