ويكره ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين ( و ) وعنه يعيد مع المدافعة وعنه إن أزعجه ، وذكر ابن أبي موسى أنه الأظهر من قوله ، وعن ( م ) كالروايات ، ومع ريح يحتبسه .
وفي المطلع هي في معنى المدافعة أي فتجيء الروايات ، وذكر أبو المعالي كلام ابن أبي موسى في المدافعة أنها لا تصح ، قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، واحتج بالأخبار ، فتجيء الروايات ، وهذا أظهر ، وعدم الصحة قول الظاهرية ، وذكر ابن عبد البر الصحة ( ع ) وقد قال ابن عقيل : إنما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى ، وكذا قال يكره ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها كحر ، وبرد ، لأنه يقلقه ، ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين .
وفي الروضة بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال : لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها ، وهذه الأشياء تمنع ذلك ، فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها ، وفوت الجماعة أولى ، ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه ، لا الصلاة على حائل صوف وشعر [ ص: 487 ] وغيرهما من حيوان ( م ) كما نبتته الأرض ( و ) ويصح على ما منع صلاته الأرض ( هـ ) وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق .


