ويكره ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين    ( و ) وعنه يعيد مع المدافعة  وعنه  إن أزعجه ، وذكر ابن أبي موسى  أنه الأظهر من قوله ، وعن (  م    ) كالروايات ، ومع ريح يحتبسه . 
وفي المطلع هي في معنى المدافعة أي فتجيء الروايات ، وذكر  أبو المعالي  كلام ابن أبي موسى  في المدافعة أنها لا تصح ، قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، واحتج بالأخبار ، فتجيء الروايات ، وهذا أظهر ، وعدم الصحة قول الظاهرية ، وذكر  ابن عبد البر  الصحة ( ع ) وقد قال  ابن عقيل    : إنما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى ، وكذا قال يكره ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها  كحر ، وبرد ، لأنه يقلقه ، ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين . 
وفي الروضة بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال : لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها ، وهذه الأشياء تمنع ذلك ، فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها ، وفوت الجماعة أولى ، ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه ، لا الصلاة على حائل صوف وشعر   [ ص: 487 ] وغيرهما من حيوان (  م    ) كما نبتته الأرض ( و ) ويصح على ما منع صلاته الأرض ( هـ     ) وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					