ويكره حمل فص أو ثوب فيه صورة ( و ) ومس الحصى ، وتسوية التراب ( و ) بلا عذر  ، وذكر بعضهم أن  مالكا  لم يكرهه ، وإلى وجه آدمي ( و ) نص عليه . 
وفي الرعاية ، أو حيوان غيره والمذهب الأول ، وقد { كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها   } . 
وقال ابن الجوزي    : وإلى جالس . وقاله  ابن عقيل  ، واحتج بتعزير  عمر  فاعله ، ويكره أن يجلس قدامه ، فإن انتهى وإلا أدب ، كذا قال ، وتعزير  عمر  له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي  وكان  ابن عمر  يصلي إلى القاعد ، وكالصف الثاني روى  البخاري  عن عبد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها   } فقلت أفرأيت إذ ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله ، فيصلي إلى آخره ، أو قال مؤخره ، وكان  ابن عمر  يفعله ، وكرهها (  م    ) إلى مجنون وصبي ، وسبق في أول صفة الصلاة [ الصلاة ] إلى امرأة 
     	
		 [ ص: 482  -  485 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					