[ ص: 551 ] ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله  ، ولا يقدح فيه ، كشهادة حسبة ، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ، ويحرم كتمها ، قال شيخنا    : ويقدح فيه وقال : إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما ، ويعين متأولا مجتهدا على غيره . 
وفي واضح  ابن عقيل  في خبر واحد : يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتبر البحث عنه . 
ويستحب إعلامه قبل إقامتها    . 
وقال شيخنا    : الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي ، علمها الآدمي أو لا ، وأنه ظاهر الخبر ، وإن خبر : " يشهد ولا يستشهد " على الزور ، وأنها ليست حقا لأحد ، و إلا لتعين إعلامه ، ولما تحملها بلا إذنه ، وقال في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل ، كمن عنده أمانة فأداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					