إن شهدا أن هذا قطع يده وشهد آخر أن على آخر أنه قطعه  ، له الدية منهما ؟ يأخذها منهما ، أرأيت إن مات أو ماتا ، العمد والخطأ في هذا سواء ، قال في زاد المسافر ، لأن أمرهما أشكل فالقود مرتفع والدية واجبة . 
وفي عيون المسائل في السرقة تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت قطع ولا مال ، لأنه يجوز سرقة ثوب واحد بكرة وعشيا في زمن واحد ، فلهذا تعارضتا ، والشاهد الواحد ليس بحجة ، فلم يقع التعارض ، وهذا قول  القاضي  وغيره ، كما لو كان المشهود به قتلا . 
وقال  الشيخ    : الصحيح : لا تعارض ، لإمكان صدقهما بأن يسرقه بكرة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فيثبت له الكيس المشهود به فحسب ، فإن المشهود به وإن كان فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه ، وكذا إن شهد أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض ، وشهد آخران أنه سرق مع الزوال كيسا أسود ،  [ ص: 545 ] لكن يثبتان على قول  الشيخ  إن ادعاهما ، وإلا ثبت ما ادعاه . 
				
						
						
