ولو ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب  فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار في يده ، وحاصله أن كل من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها ، وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة بعلم القاضي ، كما تثبت الشهادة ، وتوكل  علي   لعبد الله بن جعفر  كالدليل على ذلك ، فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله ، ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصم ، إلى أن قال : فالتوكيل مثل الولاية ، وتثبت الولاية بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد  ، ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما حكم به ، وفي التعليق والانتصار وغيرهما : إذا ادعى أن الدار التي بيد نفسه له  لم تسمع ولا ببينة لعدم حاجته ، وورود الشرع به ، وجعلوه وفاقا ، قال في الانتصار : والخارج تسمع ببينته ابتداء لا على خصم ، وقبلها في الكافي . 
				
						
						
