[ ص: 524 ] فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله  ، كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر . 
وفي التعليق : شهادة الشهود دعوى ، وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد ، ذكره  الميموني  ، وذكره في الموجز والتبصرة . 
وفي الرعاية : تصح دعوى حسبة ، قيل  لأحمد  في بينة الزنا تحتاج إلى مدع ، فذكر خبر  أبي بكرة  وقال : لم يكن مدع . 
وتصح قبلها الشهادة به وبحق آدمي غير معين ، كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له ، قال شيخنا    : وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم وتقدم في التعزير كلام  أحمد  والأصحاب ، قال شيخنا  في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر : تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم ، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي ، وفائدته كفائدة الشهادة على الشهادة ، وهو مثل كتاب القاضي ، إذ كان فيه ثبوت محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر ، لكن هنا المدعى عليه متخوف . 
وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار ، كما يسمع ذلك شهود الفرع ، فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه ، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ، ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية ، لأن القصد بالحكم فصل الخصومة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					