قال في الترغيب : ولو ادعى أحدهما الكل والآخر النصف  فكالتي بيديهما ، إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة ، وفيه : لو ادعى كل واحد نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع  فقيل : يسلم إليه ، وقيل : يحفظه حاكم ، وقيل : يبقى بحاله . 
ونقل  حنبل  وابن منصور  في التي قبلها : لمدعي كلها نصفها ، ومن قرع في النصف حلف وأخذه ، وإن لم تكن بيد أحد فنقل  صالح   وحنبل    : هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث ، وذكر  [ ص: 521 ] جماعة : تقسم بينهما ، كالتي بيديهما ، وإن كان ظاهر عمل به ، فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما وقيل : ببينة  فهي له ، وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض آخر  فبينهما ، وقيل : لرب النهر ، وقيل عكسه ، وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما  فبينهما ويتحالفان ، ويحلف كل منهما للآخر أن نصفه له ، قال في المغني : ويجوز : أن كله له ، وإن كان معقودا ببناء أحدهما أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة ، وقيل : أو أمكن أو له سترة أو أزج ، وقيل : أو جذوع ، فهو له بيمينه . 
وفي عيون المسائل : لا يقدم صاحب الجذوع ، ويحكم لصاحب الأزج ، لأنه لا يمكن حدوثه بعد كمال البناء ، ولأنا قلنا : له وضع خشبة على حائط جاره إذا لم يضر ، فلهذا لم يكن دلالة على اليد ، بخلاف الأزج فإنه لا يجوز عمله على حائط جاره . 
				
						
						
