قال  أحمد  فيمن عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة    : من أقام بها بينة أخذها حتى يجيء رب الوديعة فيثبت . 
وقيل : يقيم كفيلا ولا يحلفه على بقاء حقه ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : يحلفه ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة . 
وفي الترغيب : لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له [ إلا هنا ]  وعنه    : بلى فعله  علي  ، وعنه : نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته ، وإن قدم فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا  لم يقبل ، لجواز كونه بعد الحكم ، فلا يقدح فيه ، وإلا قبل ، وعنه : لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في السرقة بالغرم فقط ،  وعنه    : بلى تبعا ، كشريك حاضر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					