وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان ( م 2 ) . ويقلد العامي من ظنه عالما .
[ ص: 428 ] فإن جهل عدالته فوجهان ( م 3 ) وميتا ، في الأصح ، والعامي يخبر فقط فيقول : مذهب فلان كذا ، ذكره ابن عقيل وغيره . وكذا قال شيخنا : الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا .
وفي آداب عيون المسائل إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه ، وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال : مذهب أحمد كذا ، مذهب الشافعي كذا ، فيكون مخبرا لا مفتيا .
وفي المغني إن قيل المفتي يجوز أن يخبر بما سمع ، قلنا : ليس إذا مفتيا ، بل مخبر ، فيحتاج يخبر عن رجل بعينه مجتهد فيكون معمولا بخبره لا بفتياه ، بحثه لما اعتبر الاجتهاد .
[ ص: 427 ]


