وفي الإيضاح الطلاق : وإن حلف على شيء لا ينتفع به لم يجز أن ينتفع به ولا أحد ممن في كنفه    . وإن حلف لا يأوي معها بدار ينوي جفاها ولا سبب ، فأوى معها في غيرها  حنث ، أو لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها ، ونقل ابن هانئ  أقل الإيواء ساعة ، وجزم به في الترغيب ، قال الحريري  في درة الغواص : لا يقال : اجتمع فلان مع فلان ، وإنما يقال :  [ ص: 360 ] اجتمع فلان وفلان ، وخالفه  الجوهري  في صحاحه فقال : جامعه على كذا أي اجتمع معه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					