وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم  قبل حكما ،  وعنه  لا ، ويدين . وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى  ، لم يحنث بغيره ، على الأصح . وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش  والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه منة ، وذكر  ابن عقيل    : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره . 
وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء  ، وقيل : أو بغيره بقدر منته فأزيد ، جزم به في الترغيب ، حنث . وفي التعليق والمفردات وغيرهما : يحنث بشيء منها ، لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي ، وكذا سوى الآدمي البغدادي  بينها وبين التي قبلها ، وأنه يحنث بكل ما فيه منة . 
				
						
						
