وإن حلف لتخبرني بشيء فعله محرم وتركه  ، فصلاة السكران ، أو بطعم النجو ، فحلو ، لسقوط الذباب عليه ، ثم حامض ; لأنه يدود ، ثم مر لأنه يكرج ، وعند  القاضي  في مسألة الصوم : يبرر له الفطر ، وإن حلف لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ، أو لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار  ، حنث بقصد أو سبب فقط ، وقيل : تحمل من راكد كرها ولا حنث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					