فصل ثم يقرأ الفاتحة  ، وهي ركن في كل ركعة ( و  م   ش    ) وعنه في الأولين ، وعنه تكفي آية من غيرها ( و هـ     ) وظاهره ولو قصرت ( و هـ     ) وظاهره ولو كانت كلمة ، وللحنفية خلاف ، لا بعض آية طويلة ( هـ     ) وعند صاحبيه يكفي آية طويلة ، أو ثلاث قصار ، وذكر الحلواني  رواية سبع ، وعنه ما تيسر ، وعنه لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر ( و هـ     ) فعند  أبي يوسف  إن شاء سبح ، وإن شاء سكت مع أن مذهب ( هـ     ) لو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم ، قال أصحابه كأن قراءة الأوليين موجودة في الأخريين تقديرا ، والشيء إنما يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا ، والأمي لعجزه لا تقدير في حقه ، وكذا لو قدمه عنده بعدما قعد قدر التشهد ، وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين ، وسجد للسهو ، رواه النجاد  بإسناده عن  عمر   وعثمان  ، زاد  عبد الله  في هذه  [ ص: 415 ] الرواية وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته ، واستأنفها ، وعند أكثر الحنفية لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين ، وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا ، ثم هل يجهر بها أم بالسورة أم لا ؟ فيه روايات عن ( هـ     ) وهي أفضل سورة قاله شيخنا  ، وذكر معناه  ابن شهاب   وغيره ، قال عليه السلام فيها : { أعظم سورة في القرآن ، وهي السبع المثاني ، والقرآن العظيم الذي أوتيته   } رواه  البخاري  من حديث أبي سعيد بن المعلى  ، وآية الكرسي أعظم آية ، كما رواه  مسلم  عنه عليه السلام ، وروى  أحمد  ذلك ، فظاهره أنه يقول به ، وللترمذي  وغيره أنها سيدة آي القرآن ، وقاله إسحاق بن راهويه  وغيره وقاله شيخنا  ، قال : كما نطقت به النصوص ، ولكن عن إسحاق  وغيره أنها بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته ، وقاله  القاضي  في العدة في النسخ ، في قوله تعالى : { نأت بخير منها    } ثم قال : وقد يكون في بعضها من الإعجاز أكثر ، وفي الصحيحين { في { قل هو الله أحد    } ثلث القرآن ، وتعدل ثلث القرآن   } ورواه  أحمد  ، قال شيخنا    : معاني القرآن ثلاثة أصناف . توحيد ، وقصص ، وأمر ونهي ، وقل هو الله أحد مضمنة ثلث التوحيد ، وإذا قيل ثوابها يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدر ، لا تماثلهما في الوصف ، كما في قوله { أو عدل ذلك صياما    } ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن ، لحاجته إلى الأمر والنهي ، والقصص ، كما لا يستغنى من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره ، وسأله ابن منصور  عن قوله عليه السلام { من قرأ  [ ص: 416 ]   { قل هو الله أحد    } فكأنما قرأ ثلث القرآن   } فلم يقم على أمر بين ، قال  القاضي    : وظاهر هذا أن  أحمد  لم يأخذ بظاهر الحديث ، وأن ثواب قارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن ، لأنه لا يجوز أن يتفاضل ، والجميع صفة لله ، ويكون معنى الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته ، وإلى هذا المعنى أشار إسحاق  ، وكذا قال : ولا تحتمل الرواية ما قاله ، فأين ظاهرها ؟ ولا يعرف في المذهب قبل  القاضي  كما لا يعرف قبل  الأشعري    . وفي الفاتحة إحدى عشرة تشديدة فلو ترك واحدة ابتدأ ( و  ش    ) وقيل : لا تبطل بتركه ، لأنه صفة في الكلمة يبقى معناها بدونه كالحركة ، ويقال قرأ الفاتحة ، وقيل بلينه ، وإن قطعها بذكر أو قرآن أو دعاء أو سكوت  وكان ذلك غير مشروع طويلا ، وقيل أو قصيرا عمدا ، وقيل أو لا أو ترك ترتيبها وقيل عمدا ابتدأ ، لا بنية قطعها ، وقيل ولم يسكت ، و ( مالك ) أحب إلى  أحمد  من ( ملك ) وقال  ابن عقيل  في الواضح : قال ثعلب    : " مالك " أمدح من ملك ، لأنه يدل على الاسم والصفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					