ويحل ما قتله جارح معلم جرحا  ،  وعنه    : وصدما أو خنقا : اختاره ابن حامد  وأبو محمد الجوزي  ، إلا الكلب الأسود البهيم ، وهو ما لا بياض فيه ، نص عليه ، وقيل : لا لون فيه غير السواد ، فيحرم صيده ، نص عليه ، لأنه شيطان ، فهو العلة ، والسواد علامة ، كما يقال : إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد ، فالعلة الردة ، ونقل إسماعيل بن سعد  الكراهة ،  وعنه    : ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض ، جزم به في المغني هنا ، واختاره صاحب المحرر ، ويحرم اقتناؤه ، وذكر جماعة الأمر بقتله ، فدل على وجوبه ، وذكره  الشيخ  هنا ، وذكر الأكثر إباحته ، ونقل موسى بن سعيد    : لا بأس به ، وقد قال الأصحاب : يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به  ، ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله ، بل نقل  [ ص: 328 ] أبو طالب    : لا بأس ، واحتج  القاضي  بأن الأمر بالقتل يمنع ثبوت اليد ، ويبطل حكم الفعل ، ويؤخذ من كلام  أبي الخطاب  وغيره أن العقور مثله إلا في قطع الصلاة ، وهو متجه ، وأولى ، لقتله في الحرم ، قال في الغنية : يحرم تركه ، قولا واحدا ، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس ، ودعوى نسخ القتل . مطلقا إلا المؤذي كقول الشافعية دعوى بلا برهان ، ويقابله قتل الكل كما قاله  مالك    . 
				
						
						
