وينظر محل سجوده لا أمامه    (  م    ) أطلق ذلك جماعة ، قال  القاضي  وتبعه جماعة : إلا حال إشارته بالتشهد فإنه ينظر إلى سبابته ، لخبر  ابن الزبير  وفي الغنية أنه يكره إلصاق الحنك بالصدر ، وعلى الثوب ، وأنه يروى عن  الحسن  أن العلماء من الصحابة كرهته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					