[ ص: 273 ] ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع  ، ذكره شيخنا  إجماعا ، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا . 
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه  وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم ، قال شيخنا    : وبقاؤه ليس تمليكا ، فنأخذه لمصلحة ، وقاله أيضا في مشتبه : كما لم يملك أهل خيبر  المعابد ، وكغيرها . 
وقال : لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم  فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدإ ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة ، وقال : وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة ، وليس في المسلمين من أنكر ذلك ، فعلم أن هدم كنائس العنوة  جائز مع عدم الضرر علنا ، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب ، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود  حتى أجلاهم  عمر  ، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين  وجبت طاعته ( ع ) . 
ومن قال : إنه ظالم وجبت عقوبته ، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر . 
قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس    : هو للمجوس  ما بقي منهم واحد في المكان ، سواء كان من أهل ذلك المكان  [ ص: 274 ] أو لا ، لأنه عليه السلام قال { سنوا بهم سنة أهل الكتاب    } والنصارى  إذا كانت لهم بيعة فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى  يقيمون بها  لم نمنعهم ولا نخربها ولا تسلم إلى غيرهم . 
وهذا وجه ثالث يمنع الهدم ، وفي الرعاية : هو أشهر ، كذا قال . 
وقال الإمام  أحمد    : ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة  وبانقيا  وبني صلوبا  ، فإنهم صولحوا عليه ولم يخرجوا ، وما كان من صلح أقروا على صلحهم ، وكل مصر مصره العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة  ، واحتج بقول  ابن عباس  ، ولهم رم ما تشعث منها ،  وعنه    : وبناؤها إذا انهدمت  ،  وعنه    : منعهما ، اختاره الأكثر ، قاله ابن هبيرة  ، كمنع الزيادة ، قال شيخنا    : ولو في الكيفية ، وقال : لا أعلى ولا أوسع ، اتفاقا ، وقيل : إن جاز بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه    . 
     	
		  [ ص: 273 ] 
				
						
						
